• تأكيد على تجار الزهور التقيد بالنظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود

    10/11/2019

     

    السادة/مشتركي الغرفة                          الـمـحـترمين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

         تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.غ/550) وتاريخ (7/3/1441هـ)، والمشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم(5021) وتاريخ(2/3/1441هـ), المبني على خطاب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (149/12310)، المتضمن ملاحظة ورود أوراق نقدية تالفة إلى المؤسسة لطلب تعويضها تعرضت غلى بعض المحاليل الكيميائية نتيجة استخدامها في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية من قبل بعض محلات الزهور والجهات التي تسوق لهذه الطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ولمنع انتشار هذه الممارسة بشكل يؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية مما يقلل شهور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه واستخدامها من خلال القنوات التي تم إيجادها لها، واستنادا إلى ما ورد في المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم(12) وتاريخ(20/7/1379هـ) الخاص بالنظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود التي نصت على أن (كل من تعمد بسوء قصد تعييـر معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بأحد هاتين العقوبتين).

         عليه، فأننا نأمل من تجار بيع الزهور وما شابه ذلك للتقيد بما جاء فيه سواءً كان هذا النشاط يمارس من خلال محلات تجارية على الطبيعة أو عن طريق التسويق الإلكتروني من خلال وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية.

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية